السيد الخميني

573

تحرير الوسيلة

دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثم بعض القصة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الأرش ، فيه تأمل ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المازن . مسألة 2 - لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة ، ولو جبر على غير عيب فمأة دينار على قول مشهور . مسألة 3 - في شلل الأنف ثلاث ديته صحيحا ، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها . مسألة 4 - في الروثة نصف الدية إذا قطعت ، فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن ؟ احتمالات ، ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد ، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم وهو مجمع المارن وهو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن وإن لا يخلو من تأمل . مسألة 5 - في أحد المنخرين ثلث الدية ، وقيل نصفها ، والأول أرجح ، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط . الرابع : الأذن مسألة 1 - في الأذنين إذا استوصلا الدية كاملة ، وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفا فنصف